المادة 313 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يحق للمحكمة بناء على طلب اي دائن يقدم في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم
التصديق ان تبطل الصلح وان
تشهر (افلاس) المدين اذا ثبت انه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا
يستهان به من موجوداته.
2 - ولا تقبل اية دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تصديقه.
3 - واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الحيلة من الالتزامات التي
ترتبت عليهم في عقد الصلح
وسقطت حكما الرهون العقارية وغيرها من التأمينأت المنشأة في الصك نفسه.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
