المادة 322 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - يجب ان يتضمن الحكم بشهر الافلاس تعيين وقت التوقف عن الدفع.
2 - ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاريخ اسبق بحكم او عدة أحكام بتبديل
التاريخ المذكور تصدرها بناء
على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب
الدائنين ، ويحق لكل من الدائنين
ان يقوم بالمراجعة على حدة.
3 - ولا يجوزقبول هذا الطلب بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 377 . وبعد
انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ
الذي عين للتوقف عن الدفع محدداً على وجه لا يقبل المراجعة من جهة الدائنين.
4 - وفي جميع الاحوال لا يمكن ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من ثمانية عشر شهراً قبل
. الحكم بشهر الافلاس
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
