حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 328 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا يشمل هذا التخلي الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفته رب اسرة ، او الحقوق
التي تتناول مصلحة ادبية
محضة.
2 - على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من
. النقود
3 - وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي نص القانون على عدم قابليتها للحجز ولا الارباح التي
يمكن ان يحوزها المفلس
بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة
نفسه
واسرته.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
