المادة 351 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
2 - ادارة موجودات المفلس
1 - على المحكمة ان تأمر في حكمها بشهر الافلاس بوضع الاختام.
2 . - ويحق لها في كل وقت ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه
3 . - وعلى كل حال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن موطنه بدون اذن القاضي المنتدب
4 - اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل
. يشرع حالا في تنظيم الجرد
5 - يقوم القاضي المنتدب بوضع الاختام وله ان ينيب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة
التي يجري فيها هذا
التدبير.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
