عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 370 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يحق للقاضي المنتدب بعدسماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء

. في بيع الاشياء المنقولة والبضائع

2 - ويقرر اجراء هذا البيع اما بالتراضي واما بالمزاد العلني بواسطة دائرة الاجراء.

3 - ويحق للقاضي المنتدب بعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا ان يأذن

للوكلاء على وجه استثنائي في

بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المتجر وفاقاً للاجراءات المعينة فيما يلي

للبيوع العقارية بعد

تقرير اتحاد الدائنين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.