عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 375 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يجري تحقيق الديون بواسطة وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا مع الاحتفاظ

بموافقة القاضي المنتدب وبحضور

المفلس او بعد دعوته حسب الاصول.

2 - واذا عارض وكلاء التفليسة في صحة الدين كله او بعضه فيبلغون الامر الى الدائنين بكتاب

مضمون

3 - ويعطى الدائن ثلاثين يوماً لتقديم ايضاحاته الخطية اوالشفهية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.