المادة 389 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي.
2 - واذا كان التحقيق جارياَ في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا
يحتفظون بحق المذاكرة في امر
الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء الاجراءات الجزائية.
3 - على انه لا يمكن تقرير هذا التأجيل الا اذا توفرت اغلبية العدد واغلبية المبلغ المعينتان فيما
. تقدم
4 - واذا اقتضت الحال اجراء المذاكرة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على
المذاكرة الجديدة القواعد المعينة
في المادة السابقة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
