حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 400 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقدالصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمدين ان يقوم بأي
تصرف غير عادي لا يتطلبه سير
التجارة نفسها مالم يكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقاَ للقواعد الواردة في هذا الشأن
في باب الصلح الواقي.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
