عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 402 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - اذا اقيمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصديق عقد الصلح من أجل الافلاس الاحتيالي

وصدرت بحقه مذكرة توقيف

موقت او غير موقت جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية .

2 - وتلغى هذه التدابير حكما بصدور قرار بمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.