عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 411 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

1 - يمثل وكلاء التفليسة كتلة الدائنين ويقومون باعمال التفليسة.

2 . - على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة

3 - ويعين الدائنون في قرارهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما يعينون المبالغ التي يجوز

ابقاؤها بين ايدي الوكلاء

لتأمين النفقات والمصاريف.

4 - ولا يجوز اتخاذ هذا القرار الا بحضور القاضي المنتدب واغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداَ

وثلاثة ارباع الديون

التي لهم.

5 - ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.

6 . - على ان هذا الاعتراض لا يوجب وقف التنفيذ

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.