حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 421 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع.
2 - وفي هذا الاجتماع الاخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب
. الاصول
3 - يبدي الدائنون رأيهم في مسالة عذر المفلس وينظم محضر بذلك يدرج فيه كل دائن اقواله
. وملاحظاته
4 - وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
