عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 425 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

4 - اغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات

1 - اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين ان وقفت اجراءات التفليسة ,

لعدم كفاية الموجودات ،

جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باغلاق التفليسة.

2 - ويعود بهذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردية.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.