حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 449 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
5 - حقوق زوجة المفلس
1 - اذا افلس الزوج تسترد الزوجة عينا العقارات والمنقولات التي تثبت انها كانت مالكة لها قبل
الزواج وكذلك الاموال
التي آلت اليها بلا عوض في اثناء مدة الزواج.
2 - ويحق لهاايضاَ ان تسترد العقارات التي اشترتها في اثناء مدة زواجها بنقود آلت اليها على
الوجه المتقدم بشرط ان
ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وان تثبت الزوجة مصدرها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
