حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 462 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
في دعاوى الافلاس الاحتيالي او التقصيري يفصل القضاء الجزائي حتى في حالةالتبرئة بالامور
الآتية:
أ- يقضي من تلقاء نفسه باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالة
الى كتلة الدائنين
ب-يحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر ويعين مبلغة في الحكم الذي يصدره.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
