المادة 47 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - كل من وضع قصدا عنوان غيره التجاري على منشورات او غلافات او في رسائل وارواق تجارية او
على رزم وربطات او على بضائع واشياء اخرى بدون حق وكل من باع او عرض للبيع اموالا موضوعا
عليها بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغيره يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر و لا تتجاوز
السنة او بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا و لا تتجاوز مائتي دينار.
2 - تتوقف اقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة على اقامة
. الدعوى بالحقوق الشخصية
3 - ويجوز ان يترك المدعي الشخصي دعواه بعد اقامتها وفي هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.
4 - وفي جميع الاحوال يجوز للنيابة العامة ان تحرك دعوى الحق العام اذا وجدت ان المصلحة
. العامة تقتضي بذلك
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
