حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 471 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لكل دائن لم يحصل على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرى ذمة مدينه ابراء تاماَ
الحق في ان يعترض على اعادة
الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة في ميعاد شهر من تاريخ
ارسال العلم اليه.
2 - وللدائن المعترض ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
