المادة 62 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - لا ينتج عقد الرهن اثرا بصفته رهنا اذا بقي المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر في اعتبار
الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة ينال بواسطته ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم
المرهون الى الدائن وان يبقى في حيازته او في حيازة الغير يبقيه لحسابه.
2 - ويكفي ليعد التسليم حاصلا ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع والاشياء
المرهونة مقفلا بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المدين او ان يسلم سند
مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
