حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 92 من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966
نص المادة
1 - فيما خلا الحالة المذكورة في المادة السابقة لا يكون الوكيل بالعمولة مسؤولا عن عدم
الوفاء او عن عدم تنفيذ سائر
الالتزامات المترتبة على الذين تعاقد معهم الا اذا كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي
يقيم فيه يقضي بذلك.
2 - يحق للوكيل بالعمولة الذي يكفل من يتعاقد معه ان يتناول عمولة خاصة باسم (عمولة
.( الضمان
3 - وتحدد هذه العمولة عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحل الذي تم فيه التعاقد.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
