المادة 108 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- يترتب على رئيس مجلس الادارة الاول للشركة تزويد المراقب بنسخة من محضر اجتماع الهيئة
العامة الاول للشركة والوثائق
والبيانات التي قدمتها لجنة مؤسسي الشركة الى الهيئة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ اجتماع الهيئة العامة
الاول.
ب- اذا تبين للمراقب ان الشركة المساهمة العامة قد اغفلت في مرحلة تأسيسها تطبيق اي نص
او حكم قانوني او خالفت مثل
ذلك النص او الحكم فعليه ان ينذرها خطياً بتصويب اوضاعها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغها
الانذار فاذا لم تمتثل
لما يتطلبه الانذار احالها الى المحكمة.
ج- اذا تبين له من تدقيق الوثائق المقدمة اليه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان
اجراءات تأسيس الشركة المساهمة
العامة كانت سليمة من الناحية القانونية فيعلمها خطياً بحقها في الشروع في اعمالها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
