حجوج للمحاماة والتحكيم
المادة 107 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
( اذا اعترض مساهمون في الشركة المساهمة العامة يحملون ما لا يقل عن 20 ) من الاسهم %
الممثلة في اجتماع الهيئة العامة
الاول للشركة على اي بند من بنود نفقات تأسيس الشركة ، فعلى المراقب التحقق من صحة
الاعتراض وتسويته. فاذا لم يتمكن
من ذلك لاي سبب من الاسباب فلمقدمي طلب الاعتراض اقامة الدعوى لدى المحكمة ولا تؤثر
هذه الدعوى على استمرار الشركة
في اعمالها الا اذ قررت المحكمة غير ذلك.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
ابدأ بتوضيح موضوعك
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
