عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 106 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

( أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة 92 ) من

هذا القانون احد اعضاء

( لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة 92 ) من هذا القانون

وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع

بما يلي:

1 - الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة الذي يجب ان يتضمن

معلومات وبيانات وافية عن جميع

اعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، ومدى موافقتها للقانون

ولنظام الشركة الأساسي.

2 - الاطـلاع على نفـقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة

ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة

بشأنها.

3 - انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة.

4 . - انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها

ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ

القرارات المطبقة على اجتماعات

الهيئة العامة العادية للشركة.

ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة واعمالها فور انتخاب مجلس

الادارة الاول للشركة وعليهم تسليم

جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى هذا المجلس.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.