Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 106 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

( أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة 92 ) من

هذا القانون احد اعضاء

( لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة 92 ) من هذا القانون

وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع

بما يلي:

1 - الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة الذي يجب ان يتضمن

معلومات وبيانات وافية عن جميع

اعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، ومدى موافقتها للقانون

ولنظام الشركة الأساسي.

2 - الاطـلاع على نفـقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة

ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة

بشأنها.

3 - انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة.

4 . - انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها

ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ

القرارات المطبقة على اجتماعات

الهيئة العامة العادية للشركة.

ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة واعمالها فور انتخاب مجلس

الادارة الاول للشركة وعليهم تسليم

جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى هذا المجلس.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.