Article 106 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
( أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة الاول للشركة المساهمة العامة المشار اليه في المادة 92 ) من
هذا القانون احد اعضاء
( لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة بموجب احكام المادة 92 ) من هذا القانون
وتقوم الهيئة العامة في هذا الاجتماع
بما يلي:
1 - الاطلاع على تقرير لجنة مؤسسي الشركة المكلفين بادارة الشركة الذي يجب ان يتضمن
معلومات وبيانات وافية عن جميع
اعمال التأسيس واجراءاته مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، ومدى موافقتها للقانون
ولنظام الشركة الأساسي.
2 - الاطـلاع على نفـقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة
ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
3 - انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة.
4 . - انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها
ب- تطبق على اجتماع الهيئة العامة الاول اجراءات ومتطلبات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ
القرارات المطبقة على اجتماعات
الهيئة العامة العادية للشركة.
ج- تنتهي صلاحيات لجنة مؤسسي الشركة المساهمة العامة واعمالها فور انتخاب مجلس
الادارة الاول للشركة وعليهم تسليم
جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة الى هذا المجلس.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
