المادة 114 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الفصل السادس
تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة
أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من
رأسمالها المصرح به ،
كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت
الشركة انقاص رأسمالها بمقدار
هذه الخسارة او اي جزء منها ، على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص
( عليها في المادة 115 ) من
هذا القانون.
ب- يجري التخفيض في راس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها
المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة
وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها.
ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد
الادنى المقرر بمقتضى المادة
( 95 ) من هذا القانون.
د - اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها و زيادته
باجتماع الهيئة العامة غير
العـادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم
تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن
دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
