Article 114 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
الفصل السادس
تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة
أ- يجوز للشركة المساهمة بقرار من الهيئة العامة غير العادية تخفيض الجزء غير المكتتب به من
رأسمالها المصرح به ،
كما يجوز لها تخفيض رأسمالها المكتتب به اذا زاد على حاجتها او اذا طرأت عليها خسارة ورأت
الشركة انقاص رأسمالها بمقدار
هذه الخسارة او اي جزء منها ، على ان تراعى في قرار التخفيض واجراءاته حقوق الغير المنصوص
( عليها في المادة 115 ) من
هذا القانون.
ب- يجري التخفيض في راس المال المكتتب به بتنزيل قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها
المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة
وجود خسارة في الشركة او باعادة جزء منه اذا رأت ان رأسمالها يزيد عن حاجتها.
ج- لا يجوز تخفيض رأسمال الشركة المساهمة العامة في اي حالة من الحالات الى اقل من الحد
الادنى المقرر بمقتضى المادة
( 95 ) من هذا القانون.
د - اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها و زيادته
باجتماع الهيئة العامة غير
العـادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم
تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن
دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
