المادة 17 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
أ- يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء
المفوضين بادارتها والتوقيع عنها
وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات
المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله
في ادارة الشركة الا بموافقة
باقي الشركاء.
ب- كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم
الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة
عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم
الشركة فتلتزم الشركة تجاه
الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر
والأضرار التي قد تلحق بها من
جراء هذا العمل.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
