Article 17 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
أ- يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة أسماء الشركاء
المفوضين بادارتها والتوقيع عنها
وصلاحياتهم وعلى الشخص المفوض ان يقوم بأعمال الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون
والأنظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات
المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة ، ولا يجوز له تقاضي مكافأة او أجر عن عمله
في ادارة الشركة الا بموافقة
باقي الشركاء.
ب- كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلاً عن الشركة تلتزم
الشركة بالاعمال التي يقوم بها بالنيابة
عنها وبالآثار المترتبة على هذه الأعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام باي عمل باسم
الشركة فتلتزم الشركة تجاه
الغير حسن النية بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر
والأضرار التي قد تلحق بها من
جراء هذا العمل.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
