عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تشمل صلاحية الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها العادي النظر في جميع

الأمور المتعلقة بالشركة

ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وبخاصة ما يلي:-

1 - تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة

2 . - تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة خلال السنة والخطة المستقبلية لها

3 - تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية الاخرى واحوالها واوضاعها

. المالية

4 - الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وتحديد الأرباح التي يقترح مجلس الادارة توزيعها بما

في ذلك الاحتياطات

. والمخصصات التي نص عليها القانون ونظام الشركة على اقتطاعها

5 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة.

6 - انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المقبلة وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس

. الادارة بتحديدها

7 - اقتراحات الاستدانة و الرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة

للشركة اذا اقتضى ذلك

نظام الشركة.

8 - أي موضوع اخر أدرجه مجلس الادارة في جدول اعمال الشركة.

9 - أي أمور اخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع

العادي للهيئة العامة

على أن يقترن ادراج هذا الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا

( يقل عن 10 ) من الأسهم الممثلة %

في الاجتماع.

ب- يجب أن تتضمن دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع جدول الأعمال بالأمور التي سيتم عرضها

عليها لمناقشتها بنسخة من

أي وثائق أو بيانات تتعلق بتلك الأمور.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.