المادة 172 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من
مجلس الادارة أو بناء على
طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة
المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات
( الشركة أو المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون اصالة ما لا يقل عن 15 ) من اسهم %
الشركة المكتتب بها.
ب- على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق
الحسابات أو المراقب عقده
بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ
المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع
فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على
نفقة الشركة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
