Article 172 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
اجتماع الهيئة العامة غير العادي
أ- تعقد الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة اجتماعاً غير عادي داخل المملكة بدعوة من
مجلس الادارة أو بناء على
طلب خطي يقدم الى المجلس من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع اسهم الشركة
المكتتب بها أو بطلب خطي من مدققي حسابات
( الشركة أو المراقب اذا طلب ذلك مساهمون يملكون اصالة ما لا يقل عن 15 ) من اسهم %
الشركة المكتتب بها.
ب- على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلب المساهمون أو مدقق
الحسابات أو المراقب عقده
بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ
المجلس الطلب لعقد هذا الاجتماع
فاذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب يقوم المراقب بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على
نفقة الشركة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
