المادة 175 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة
الأمور التالية واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها:-
1 - تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
2 . - دمج الشركة او اندماجها
3 . - تصفية الشركة وفسخها
4 . - اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه
5 - بيع الشركة أو تملك شركة اخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق
. غاياتها
6 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال.
7 . - اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم
8 . - تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9 . - شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة
( ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية 75 ) من مجموع الأسهم الممثلة في %
الاجتماع.
ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة
بمقتضى هذا القانون
( باستثناء ما ورد في البندين 4 ) ( و 7 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
