Article 175 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اجتماعها غير العادي النظر في مناقشة
الأمور التالية واتخاذ القرارات
المناسبة بشأنها:-
1 - تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
2 . - دمج الشركة او اندماجها
3 . - تصفية الشركة وفسخها
4 . - اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه
5 - بيع الشركة أو تملك شركة اخرى كلياً أو بيع موجودات الشركة أو أي جزء منها وبما يؤثر على تحقيق
. غاياتها
6 - زيادة رأس مال الشركة المصرح به او تخفيض رأس المال.
7 . - اصدار اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم
8 . - تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها
9 . - شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة
( ب- تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية 75 ) من مجموع الأسهم الممثلة في %
الاجتماع.
ج- تخضع قرارات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة
بمقتضى هذا القانون
( باستثناء ما ورد في البندين 4 ) ( و 7 ) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
