عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 181 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من

موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما

يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله

اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت.

ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فيه

والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم

تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر ، ويوقع هذا المحضر

من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب،ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة

لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد

اجتماع الهيئة العامة تحت طائلة فرض غرامة عن كل يوم تأخير تحدد بموجب نظام الشركات .

ج- للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة

بموجب احكام هذا القانون.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.