Amman, Jordan · Since 2015
Hjouj Law Firm & Arbitration

Article 181 of Companies Law No. 22 of 1997

Legal services for individuals and businesses in JordanRequest an appointment →

Article text

أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من

موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما

يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله

اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت.

ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والأمور التي عرضت فيه

والقرارات التي اتخذت بشأنها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم

تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر ، ويوقع هذا المحضر

من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب،ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة

لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد

اجتماع الهيئة العامة تحت طائلة فرض غرامة عن كل يوم تأخير تحدد بموجب نظام الشركات .

ج- للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة

بموجب احكام هذا القانون.

Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.

Official source portal — search by legislative title ↗

The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.

Services related to this legislation

Browse the legislation library →

Start by explaining your matter

Arrange a consultation

Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.

WhatsApp

Search the site

Search by legislation name or a phrase from the text.