عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 284 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبيق أحكام هذا

القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة.

ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة

والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيـا او لمن يمثله

قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة او بالوسائل

الالكترونية على العنوان المحفوظ لديها .

ج- يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص

المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.

د- اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل ، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور

خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ

ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة

المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

هـ- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين

على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات

العلاقة وفقا لما يقرره المراقـب، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.