Article 284 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ - تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات و الناشئة عن تطبيق أحكام هذا
القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة.
ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيـا او لمن يمثله
قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة او بالوسائل
الالكترونية على العنوان المحفوظ لديها .
ج- يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص
المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه.
د- اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل ، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور
خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ
ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة
المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
هـ- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة، فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين
على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات
العلاقة وفقا لما يقرره المراقـب، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
