عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 29 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-يجوز ضم شريك او أكثر الى شركة التضامن بموافقة جيمع الشركاء فيها الا اذا نص عقد

الشركة على غير ذلك ، ويصبح الشريك

الجديد مسؤولاً مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه

اليها ، وضامناً لها بأمواله

الخاصة.

ب- تسري أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل أحد

الشركاء الآخرين له عن حصته

) في الشركة او اي جزء منها ، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين 2 و

3 ) من الفقرة (أ) من المادة

( 28 . ) من هذا القانون

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.