عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 30 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير

ذلك.

1 - تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.

2 - ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما

آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن

تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى

الورثة غير الراغبين في الانضمام

الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الاحـوال على

الورثـة المنضمين والشركاء

اجـراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بمـا يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها

المراقب.

3 - اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية ، فينضم الى الشركة

بصفة شريك موصي وتتحول

عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.

ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في

عقدها او في اي عقد آخر وقعه جميع

الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه ، فلا تسأل

تركة الشريك المتوفي عن اي

من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.