Article 30 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- ما لم ينص عقد الشركة او اي عقد آخر وقعه جميع الشركاء قبل وفاة أحد شركائها على غير
ذلك.
1 - تبقى شركة التضامن قائمة ويستمر وجودها في حالة وفاة أحد شركائها.
2 - ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما
آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن
تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى
الورثة غير الراغبين في الانضمام
الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الاحـوال على
الورثـة المنضمين والشركاء
اجـراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بمـا يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها
المراقب.
3 - اذا كان بين ورثة الشريك المتوفي قاصراً او فاقداً للأهلية القانونية ، فينضم الى الشركة
بصفة شريك موصي وتتحول
عندها الشركة حكماً الى شركة توصية بسيطة.
ب- اذا استمرت شركة التضامن في العمل بعد وفاة اي من الشركاء فيها دون ان يكون في
عقدها او في اي عقد آخر وقعه جميع
الشركاء قبل وفاة الشريك نص صريح يمنع استمرار قيامها واستمرت على ذلك الوجه ، فلا تسأل
تركة الشريك المتوفي عن اي
من الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد وفاته.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
