المادة 41 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
الباب الثاني
شركة التوصية البسيطة
تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوباً أسماء الشركاء
في كل منهما في عقد الشركة.
أ- الشركاء المتضامنون: وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها ، ويكونون
مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون
الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
ب- الشركاء الموصون:ويشاركون في رأس المال دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة
أعمالها ، ويكون كل منهم مسؤولاً
عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
