عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 40 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ-على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً

عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا

كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة

من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل

الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي

مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتـب على المراقب نشر الاعلان عن

تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ

النشر في الجريدة الرسمية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف.

ب- اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة

باسم الشركـة لم تشملها التصفية فللشركاء تقديم طلب مستعجل للمحكمة لاصدار قرار يحدد كيفية

تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المـصفي القديم بعمله.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.