المادة 39 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن
ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل
أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي
قدمها الشركاء لأغراض
تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:
1 - نفقات التصفية واتعاب المصفي.
2 . - المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
3 . - المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة
4 . - الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز
5 . -القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها
ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية حسب
النسبة المتفق عليها والمحددة
في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة
كل منهم في رأس المال.
ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في
رأسمالها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
