Article 39 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
أ- تتبع الاحكام والقواعد التالية في تسوية الحقوق بين الشركاء بعد انقضاء شركة التضامن
ووضعها تحت التصفية ، وتستعمل
أموالها وموجوداتها في تسوية تلك الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأموال التي
قدمها الشركاء لأغراض
تلك التسوية وكجزء منها وفق الترتيبات التالية:
1 - نفقات التصفية واتعاب المصفي.
2 . - المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها
3 . - المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة
4 . - الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها على ان تراعي في دفعها حقوق الامتياز
5 . -القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن جزءاً من حصصهم في رأس مالها
ب- ينال كل شريك من الربح ويتحمل من الخسارة ، بما في ذلك ربح او خسارة التصفية حسب
النسبة المتفق عليها والمحددة
في عقد الشركة ، واذا لم ينص العقد على هذه النسبة ، فيتم توزيع الأرباح والخسائر بنسبة حصة
كل منهم في رأس المال.
ويقسم ما تبقى بعد ذلك من أموال الشركة وموجوداتها بين الشركاء كل بنسبة حصته في
رأسمالها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
