عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 77 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

اختصاص الهيئة العامة غير العادية

أ - تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية ولا يجوز مناقشة وإقرار أي أمر منها إذا لم

يكن مدرجا في الدعوة إلى الاجتماع:-

1 - تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على أن ترفق التعديلات المقترحه بالدعوة.

2 ( - تخفيض أو زيادة راس مال الشركة على أن تراعي في تخفيض راس المال أحكام المادة 82 مكرر) من

. هذا الباب

3 - دمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.

4 . - تصفية الشركة وفسخها

5 - إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم

. فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة

6 ( - بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على 50 ) من رأسمال شركة أخرى. %

7 - أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي

. صراحة أو دلالة

8 - إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم.

ب- يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أي أمر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة

العادية للشركة المساهمة الخاصة.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.