Article 77 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
اختصاص الهيئة العامة غير العادية
أ - تختص الهيئة العامة غير العادية بمناقشة وإقرار الأمور التالية ولا يجوز مناقشة وإقرار أي أمر منها إذا لم
يكن مدرجا في الدعوة إلى الاجتماع:-
1 - تعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على أن ترفق التعديلات المقترحه بالدعوة.
2 ( - تخفيض أو زيادة راس مال الشركة على أن تراعي في تخفيض راس المال أحكام المادة 82 مكرر) من
. هذا الباب
3 - دمج الشركة أو اندماجها بإحدى طرق الاندماج الواردة في هذا القانون.
4 . - تصفية الشركة وفسخها
5 - إقالة مجلس إدارة الشركة أو أحد أعضائه ما لم يكن العضو معينا من قبل فئة أو نوع معين من الأسهم
. فتتم الإقالة في هذه الحالة وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة
6 ( - بيع كامل موجودات الشركة أو تملك ما يزيد على 50 ) من رأسمال شركة أخرى. %
7 - أي أمر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا الباب أو نظام الشركة الأساسي
. صراحة أو دلالة
8 - إصدار إسناد قرض قابلة للتحويل إلى اسهم.
ب- يجوز للهيئة العامة غير العادية مناقشة وإقرار أي أمر من الأمور التي تقع ضمن صلاحية الهيئة العامة
العادية للشركة المساهمة الخاصة.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
