المادة 87 مكرر من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997
نص المادة
توزيع الأرباح
أ - للشركة المساهمة الخاصة بموافقة الهيئة العامة العادية توزيع أرباح على المساهمين أما نقدا أو عينا أو
بإصدار اسهم جديدة، وفي حالة إصدار اسهم جديدة فتعتبر هذه الأسهم زيادة في راس المال بموافقة الهيئة
العامة غير العادية، ولا يعتبر تقسيم الأسهم المصدرة إلى اسهم اكثر عددا زيادة في راس المال.
ب- مع مراعاة أي شروط إضافية في نظام الشركة الأساسي، يجوز للشركة المساهمة الخاصة توزيع الأرباح
من أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها السنوية المدورة من السنين السابقة أو من الاحتياطي الاختياري،
ولا يجوز توزيع ارباح من الاحتياطي الاجباري للشركة.
ج- ينشأ حق المساهم في الأرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
د - يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه
توزيع الأرباح، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.
هـ- تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة
العامة أو التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع الأرباح، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة
للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير، على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع
الأرباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.
بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗خدمات مرتبطة بالتشريع
تواصل لترتيب استشارة
اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.
