Article 87 bis of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
توزيع الأرباح
أ - للشركة المساهمة الخاصة بموافقة الهيئة العامة العادية توزيع أرباح على المساهمين أما نقدا أو عينا أو
بإصدار اسهم جديدة، وفي حالة إصدار اسهم جديدة فتعتبر هذه الأسهم زيادة في راس المال بموافقة الهيئة
العامة غير العادية، ولا يعتبر تقسيم الأسهم المصدرة إلى اسهم اكثر عددا زيادة في راس المال.
ب- مع مراعاة أي شروط إضافية في نظام الشركة الأساسي، يجوز للشركة المساهمة الخاصة توزيع الأرباح
من أرباحها السنوية الصافية أو من أرباحها السنوية المدورة من السنين السابقة أو من الاحتياطي الاختياري،
ولا يجوز توزيع ارباح من الاحتياطي الاجباري للشركة.
ج- ينشأ حق المساهم في الأرباح بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها.
د - يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم بتاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر فيه
توزيع الأرباح، ما لم ينص نظام الشركة الأساسي على خلاف ذلك.
هـ- تلتزم الشركة بدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة
العامة أو التاريخ الذي حددته الهيئة العامة لتوزيع الأرباح، وفي حال الإخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة
للمساهم بمعدل سعر الفائدة السائد على الودائع لأجل خلال فترة التأخير، على أن لا تتجاوز مدة تأخير دفع
الأرباح ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
