عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 89 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ - تنقضي الشركة بعد الانتهاء من أعمال تصفيتها، ويتم شطب تسجيلها بقرار من المراقب اذا تمت

تصفيتها تصفية اختيارية وبقرار من المحكمة اذا تمت تصفيتها تصفية إجبارية.

ب - تطبق على الشركة أحكام التصفية الواردة ضمن نظام تصفية الشركات او أي تشريع آخر وبما لا

يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ج- يجوز بموافقة جميع الشركاء تحويل سجل أي شركة قائمة ونقلها إلى سجل شركات رأس المال المغامر

شريطة الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعليمات التي تصدر لهذه الغاية وموافقة

المراقب .

الباب الخامس مكرر

الشركات المساهمة الخاصة

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.