عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 92 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا

الغرض مرفقاً بما يلي: -

1 - عقد تأسيس الشركة.

2 . - نظامها الأساسي

3 . - أسماء مؤسسي الشركة

4 - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على

اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع

عن الشركة خلال مدة التأسيس.

5 - اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.

- : ب-يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية

1 - إسم الشركة

2 - مركزها الرئيسي

3 . - غايات الشركة

4 - أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب

. بها

5 - رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.

6 . - بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها

7 - فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي

. اصدارات جديدة للشركة

8 - كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة

الأول الذي يجب أن يعقد

خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.

9 - تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع.

ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام

المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها

أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.