Article 92 of Companies Law No. 22 of 1997
Article text
ا- يقدم طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسي الشركة إلى المراقب على النموذج المقرر لهذا
الغرض مرفقاً بما يلي: -
1 - عقد تأسيس الشركة.
2 . - نظامها الأساسي
3 . - أسماء مؤسسي الشركة
4 - محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على
اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع
عن الشركة خلال مدة التأسيس.
5 - اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
- : ب-يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الأساسي البيانات التالية
1 - إسم الشركة
2 - مركزها الرئيسي
3 . - غايات الشركة
4 - أسماء مؤسسي الشركة وجنسياتهم وعناوينهم المختارة للتبليغ وعدد الأسهم المكتتب
. بها
5 - رأس مال الشركة المصرح به والجزء المكتتب به فعلاً.
6 . - بيان بالمقدمات العينية في الشركة إن وجدت وقيمتها
7 - فيما اذا كان للمساهمين وحاملي اسناد القرض القابلة للتحويل حق أولوية للاكتتاب في أي
. اصدارات جديدة للشركة
8 - كيفية ادارة الشركة والمفوضين بالتوقيع في الفترة ما بين تأسيسها واجتماع الهيئة العامة
الأول الذي يجب أن يعقد
خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيس الشركة.
9 - تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع.
ج- يوقع عقد تأسيس الشركة المساهمة العامة ونظامها الأساسي من كل مؤسس أمام
المراقب أو من يفوضه خطيا بذلك. ويجوز توقيعها
أمام الكاتب العدل أو أحد المحامين المجازين.
Source: the supplied Legislation and Opinion Bureau edition. Transcription does not certify the latest amendments or continuing force of every provision. Electronic extraction can produce formatting differences, particularly in tables; consult the official source for legal reliance.
Official source portal — search by legislative title ↗The English title and interface are editorial translations. The legislative text is displayed in Arabic, without an official English translation.
Services related to this legislation
Arrange a consultation
Describe your matter generally and mention any hearing or approaching procedural deadline.
