عمّان، الأردن · منذ 2015
حجوج للمحاماة والتحكيم

المادة 98 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

خدمات قانونية للأفراد والشركات في الأردناطلب موعداً ←

نص المادة

أ- تحتفظ الشركة المساهمة العامة بسجل او اكثر تدون فيها اسماء المساهمين وعدد الاسهم

التي يملكها كل منهم ، وعمليات التحويل التي تجري عليها ، واي بيانات اخرى تتعلق بها

وبالمساهمين.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يجوز للشركة ان تودع نسخة من السجلات

المشار اليها في الفقرة (أ) اعلاه لدى اي جهة اخرى بهدف متابعة شؤون المساهمين وان تفوض

تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات.

ج- على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق المالي وتتبع الاجراءات والقواعد

المنصوص عليها بالقوانين والانظمة والتعليمات المنظمة لعمليات تداول الاوراق المالية في المملكة

والخاصة بتسليم السجلات المشار الها في الفقرة (أ) اعلاه الى الجهة التي تحددها هذه القوانين والانظمة

والتعليمات.

د- يجوز لاي مساهم في الشركة الاطلاع على سجل المساهمين فيما يخص مساهمته لاي سبب كان ،

وعلى كامل السجل لاي سبب معقول ، ويجوز لاي شخص اخر ذو مصلحة حسب ما تقدره المحكمة الطلب

من الشركة الاطلاع على سجل المساهمين ، ويحق للشركة في جميع الاحوال ان تتقاضى بدلاً معقولاً في

حالة رغبة اي شخص او مساهم استنساخ السجل او اي جزء منه.

هـ- يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها والتصرف فيها وفقا لاحكام قانون

الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المصدر: نسخة ديوان التشريع والرأي المرفقة بالمكتبة. النص منقول من هذه النسخة، ولا تعني إتاحته التحقق من أحدث التعديلات أو نفاذ جميع مواده. قد تظهر فروق تنسيق في النقل الإلكتروني، وخاصة في الجداول؛ يُرجع إلى المصدر الرسمي عند الاعتماد القانوني.

بوابة المصدر الرسمي — البحث باسم التشريع ↗

خدمات مرتبطة بالتشريع

تصفح مكتبة التشريعات ←

ابدأ بتوضيح موضوعك

تواصل لترتيب استشارة

اذكر طبيعة الموضوع بصورة عامة، وأي جلسة أو موعد إجرائي قريب.

واتساب

البحث في الموقع

ابحث باسم التشريع أو بعبارة من النص.